ان أي وجميع الآراء السياسية المعبر عنها في هذا المقال، سواء كانت بشكل جوهري أو عرضي، هي تابعة لكاتب المقال ولا تمثل وجهة نظر منظمة Lebanon Law Review.
الشق النظري المتعلق بدور رئيس الجمهورية في الأنظمة الموجودة في العالم
رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي
مقدمة عامة
لقد ظهر هذا النظام لأول مرة في الولايات المتحدة الأميركية و عاد و انتشر في بعض الدول التي اعتبرته ممثلا للعلاقة المباشرة بين الرئيس و الشعب, إن النظام الرئاسي نظام سياسي يقوم على الفصل بين السلطات الثلاث ويمنح صلاحيات واسعة للرئيس
السلطة التنفيذية
تتمركز السلطة التنفيذية في يدي الرئيس الذي يُنتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر، ويُشكل حكومة لتنفيذ برنامجه السياسي تكون مسؤولة أمامه وليس أمام البرلمان كما هو الحال في النظام البرلماني وبحكم الفصل الصارم بين السلطات فإن البرلمان ليست له صلاحية إسقاط الحكومة كما انها في المقابل لا تملك صلاحية حله
مميزات النظام الرئاسي
من مميزات هذا النظام أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم مباشرة من قبل الشعب و بالتالي فإنه يستمد قوته و شرعيته من الشعب مصدر كل السلطات. وصلاحياته متعددة وهي سياسية بدرجة أولى فهو يمثل السياسية الخارجية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة, له صلاحيات عليا في الجيش وفي الدبلوماسية. فهو الذي يعين أعضاء الحكومة و بإمكانه إقالتهم و على المستوى الإداري هو المشرف الأول على التسيير الإداري لكل المصالح الوزارية مثل تعيين كبار الموظفين بالإدارة العامة باعتبار إن الإدارة تنفذ برنامج رئاسي حيث إن هذه الصلاحيات العديدة تجعل منه المسؤول الأول في السلطة التنفيذية وله حق العفو (العفو الرئاسي) وله صلاحيات خاصة في الحالات الاستثنائية (خطر على الدولة) فيعلن حالة الطوارئ ويصبح هو المسير الوحيد دون انتظار قانون أو أي هيئة أخرى
العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و علاقة رئيس الجمهورية بالموضوع
رغم ان النظام الرئاسي يتميز بالفصل بين السلطات نجد تكريسا للتفاعل بين السلطتين. ومن مظاهر الفصل ليس الحق للرئيس اقتراح القوانين لكن له الحق في إلقاء رسالة شفوية امام الكونغرس يحدد فيها خياراته ورغباته في إلقاء مشاريع القوانين وهو هنا يعبر عن رغبته
في النظام الرئاسي لا يجوز للوزراء ان يكونوا أعضاء في الكونغرس(البرلمان). والكونغرس يجتمع من تلقاء نفسه ويمكنه تأجيل الجلسات دون أي تدخلات و في المقابل رئيس الدولة له الحق في الاعتراض على مشروع قانون صادق عليه الكونغرس, في هذه الحالة يعاد إلى الكونغرس ولا يصبح قانونا إلا بعد مصادقته عليه بأغلبية الثلثين و ذلك خلال 10 أيام من دعوة الرئيس للكونغرس للاجتماع استثنائيا أو العكس .كما بإمكان الوزراء حضور مناقشات لجان الكونغرس. أما فيما يخص تأثير السلطة التنفيذية على التشريعية و تأثير السلطة التشريعية على التنفيذية فذلك يتم من خلال: إبرام المعاهدات او الإعلان عن الحرب فلا يصبحا نافذان إلا بعد مصادقة الكونغرس بأغلبية الثلثين كذلك تعيين كبار المسؤولين في الدولة يخضع لموافقة الكونغرس ( وزير أو موظف فئة أولى – سفير) كذلك المسائلة القضائية لكبار الموظفين بالإدارة التنفيذية من قبل القضاء البرلماني و ليس لهم الحق في التعيين بل لهم الحق في الاعتراض و الموافقة
أهم صلاحية تتمثل في المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في حالة جرائم الرشوة أو خيانة عظمى والجرائم الخطيرة وفي حال عجز المرشحون في الإنتخابات الرئاسية على الحصول على 51 بالمائة يمكن للكونغرس تعيين رئيس الجمهورية فنظام فصل السلطات يقوم على تقليص التجاوزات
رئيس الجمهورية في النظام البرلماني
مقدمة عامة
يوجد نوعان من النظام البرلماني، هما: نظام مزدوج المسؤولية، بحيث تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، وتستمد الحكومة شرعيتها، وقوتها من البرلمان، كما أن الحكومة تكون مسؤولة أمام رئيس الدولة. نظام أحادي المسؤولية، وهو النظام السّائد في أغلب الدول الأوروبية، بحيث تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان فقط، كما أن الرئيس يتمتع بصلاحيات محدودة، وبعضها شرفي
رئيس الجمهورية بظل قواعد تأليف السلطة التنفيذية في النظام البرلماني
:هنالك خمسة أنواع للنظام البرلماني في الدول و هم
نظام الحكومة الفردية و التي تتكون من حزب برلماني واحد فقط, نظام الحكومة المركزة و التي تضم أعضاء ممثلين عن كافة الأحزاب الموجودة في البرلمان, نظام حكومة الأقلية إن كانت أطراف الحكومة غير ممثلة بما بأكثر من نصف البرلمان , نظام حكومة الأغلبية بحيث تشغل أغلبية الأطراف الممثلة فيها أكثر من نصف أعداد المقاعد البرلمانية, نظام حكومة إئتلافية بحيث تشكل الحكومة من حزبين أو أكثر و لكن ليس كافة الأحزاب لحصولهم على الأكثرية
و هنا تبرز علامات إستفهام عدة بظل تقاسم الكتل و الأحزاب مقاعد السلطة, فماذا يرأس رئيس الجمهورية في هذا النظام و أي سلطة يدير و هل السلطة مقسمة على الجميع ؟و من هو رأس الدولة و هذه الاخيرة أصبح لها 30 رأسا؟
مميزات النظام البرلماني
يتميز النظام البرلماني بعدة مميزات وخصائص، هي: مرونة العلاقات بين السلطات الثلاث، السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية بالإضافة إلى تداخل السلطات مع استقلاليتها. يقوم على حماية السلطات المخولة بنص الدستورعيوب النظام البرلماني عدم استقرار الحكومة و صعوبة الحصول على تأييد قوي وصلب للقيام بعمل حكومي إذ تكون الحكومة خاضعة لتأثير الأحزاب ومصالحهم مما يجعل النظام البرلماني نظاماً غير فعال في الدول السياسية الحديثة
(رئيس الجمهورية في النظام المجلسي (سويسرا
يترأس الحكومة والكنفدرالية لمدة عام، أحدُ أعضاء الحكومة السبعة الذين يحملون صفة “مستشارين فدراليين”، ويتناوبون على منصب الرئاسة هذا و لا يتمتع الرئيس السويسري بسلطات أو مزايا خاصة، إذ يترأس اجتماعات الحكومة ويـُمثل البلاد في زيارة الدولة الوحيدة التي تنظمها سويسرا كل عام لاستقبال قادة دول أجنبية. ونظرا لوجود سبع وزارات فقط، تظل المهام الملقاة على عاتق أعضاء الحكومة جسيمة خلافا لعدد من الأنظمة الأوروبية، أعضاء الحكومة السويسرية ليسوا أعضاء في البرلمان، لكنهم يـُضطرون مرارا إلى الدفاع عن مشاريع القوانين التي يبلورونها أمام غرفتي البرلمان، أي مجلس النواب ومجلس الشيوخ. فضلا عن ذلك، تعقد جلسةٌ للأسئلة كل أسبوع خلال التئام الدورات البرلمانية الأربعة التي تستغرق كل مرة ثلاثة أسابيع. ونظرا لضرورة طرح الأسئلة كتابيا بشكل مُسبق، لا تكتسب نقاشات الدورات البرلمانية السويسرية طابعا مشحونا، خلافا لما يُلاحظ في العديد من الدول الأوروبية المُجاورة
الشق التطبيقي المتعلق بدور و صلاحيات رئيس الجمهورية في النظام السياسي اللبناني
مقدمة عامة
لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، (مقدمة الدستور، فقرة ج)، الشعب فيها هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية (مقدمة الدستور، فقرة د)، إلى هنا وينتهي نص مقدمة الدستور، أو القواعد العامة فيما يتعلق بتوصيف النظام في لبنان، ومنها يظهر بشكل واضح أن النظام برلماني ديموقراطي والشعب فيه مصدر السلطات، إن التعديل الذي أدخل على الدستور بموجب اتفاق الطائف قد أزال الإلتباس الذي كان حاصلا على المستوى القانوني فيما يتعلق بانحراف النظام اللبناني نحو النظام الرئاسي. يتكون الشعب اللبناني من طوائف مختلفة ومتنافسة، تتحكم فيها موازين قوى داخلية وخارجية، وتقوم العلاقات بين أطرافها على حساسيات دقيقة ومفرطة وتوازنات معقدة، فلا بد من وجود مرجعية للنظام، موثوقة ومنزهة ، وتتمتع بالتجرد والترفع لضبط إيقاع عمل الدولة، لكي تحول، إلى حد ما، دون إمكانية التدخل الخارجي في الصراعات الداخلية وتلعب دور صمام الأمان لحل مشاكل الداخل، فجاء الدستور ليعطي رئيس الجمهورية هذا الموقع وليقوم بدور الحكم بين المتصارعين. وبالفعل، فقد نصت المادة 49 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور
من هو رئيس الجمهورية اللبنانية اليوم بالنسبة للدستور استنادا الى دوره؟
كيف يتم إنتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية بحسب الدستور؟
قبل موعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدّة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم مجلس النواب بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل إنتهاء ولاية الرئيس حسب المادة 73
ويعتبر مجلس النواب الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية هيئة إنتخابية لا هيئة إشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي عمل آخرحسب المادة 75
ينتخب رئيس الجمهورية بالإقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة إنتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. ولا يجوز إنتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح عودة للمادة 49
وعندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور المادة 50
صلاحيات رئيس الجمهورية تجاه السلطة التشريعية في ظل النظام البرلماني القائم اليوم
33لرئيس الجمهورية، بالإتفاق مع رئيس الحكومة، أن يدعو رئيس مجلس النواب إلى عقود إستثنائية -مادة –
59لرئيس الجمهورية تأجيل إنعقاد مجلس النواب إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً -مادة-
لرئيس الجمهورية، في حالات محددة، الطلب إلى مجلس الوزراء حلّ مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرّر مجلس الوزراء حلّ المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحلّ -مادة 55
يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور ويطلب نشرها -مادة 51-
لرئيس الجمهورية، بعد إطلاع مجلس الوزراء، حق طلب إعادة النظر في القانون مرّة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره -مادة57 –
لرئيس الجمهورية حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلّق بمراقبة دستورية القوانين -مادة 19-
لرئيس الجمهورية إقتراح إعادة النظر في الدستور فتقدّم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب -مادة 76-
لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوماً من طرح مشروع قانون معجّل على مجلس النواب وإدراجه في جدول أعمال جلسة عامة دون البتّ به أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء -مادة 58
يصدر رئيس الجمهورية القانون المتعلق بتعديل الدستور ويحقّ له خلال المدّة المعينة للإصدار أن يطلب إلى المجلس بعد إطلاع مجلس الوزراء إعادة المناقشة في المشروع مرّة أخرى -مادة 79-
إستثناءً على قاعدة عدم جواز فتح إعتماد إستثنائي إلا بقانون خاص، لرئيس الجمهورية إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة أن يتخذ مرسوماً بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح إعتمادات استثنائية ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أوّل عقد يلتئم فيه بعد ذلك -مادة 85
إنّ البت بمشروع الموازنة من قبل مجلس النواب شرط أساسي لممارسة السلطة التنفيذية مهامها كاملة لما تتطلبه هذه المهام من إعتمادات مالية. لذلك، ولعدم إعطاء مجلس النواب سلطة تعطيل عمل الحكومة، إذا لم يبت المجلس نهائياً بمشروع الموازنة قبل الإنتهاء من العقد المعيّن لدرسه، يعود لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو المجلس فوراً لعقد إستثنائي يستمر لغاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة. وإذا قضى هذا العقد ولم يبتّ نهائياً في الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً، يصدر بناءً عليه عن رئيس الجمهورية مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدّم به إلى المجلس مرعياً ومعمولاً به-مادة 86
صلاحيات رئيس الجمهورية تجاه السلطة التنفيذية اليوم في ظل النظام البرلماني
يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب إستناداً إلى إستشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها، ويصدر مرسوم تسميته منفرداً -مادة 53 / 2 و 3
يصدر رئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة -مادة 53/4
يصدر رئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مراسيم قبول إستقالة الوزراء أو إقالتهم بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة -مادة 53/4 ومادة 69/2
يصدر رئيس الجمهورية مراسيم قبول إستقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة -مادة 53/5
يراس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت مادة 53/1 ويطلعه رئيس مجلس الوزراء مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال المجلس وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث مادة 64/6 كما يعرض رئيس الجمهورية أي أمر من الأمور الطارئة على المجلس من خارج جدول الأعمال -مادة 53/11
يصدر رئيس الجمهورية المراسيم ويطلب نشرها. وله حقّ الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية مادة56-
لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء إستثنائياً كلّما رأى ذلك ضرورياً بالإتفاق مع رئيس الحكومة -مادة 53/12
يحيل رئيس الجمهورية مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب. وله أن يوّجه إلى هذا الأخير رسائل عندما تقتضي الضرورة -مادة 53/6 و 10
يعتمد رئيس الجمهورية السفراء ويقبل إعتمادهم مادة 53/7 ويتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالإتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلاّ بعد موافقة مجلس الوزراء. على أن بعض المعاهدات لا يمكن إبرامها إلاّ بعد موافقة مجلس النواب -مادة 52
يرأس رئيس الجمهورية الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم -مادة 53/8
يمنح العفو الخاص بمرسوم -مادة 53/9
رئاسة الجمهورية يالنسبة للدستور بين الامس القريب و اليوم – مقارنة
بعد انقضاء 30 عاما على دستور الطائف ماذا اظهرت التجربة؟ وما هي الصلاحيات التي كان يتمتع بها رئيس الجمهورية قبل الطائف؟ وماذا بقي له بعدها؟ وكيف توزعت؟
مقارنة بين صلاحيات الرئيس قبل و بعد الطائف – الشق النظري
1990/8 إن مجرد المقارنة بين نص المادة 17 من دستور 1926: “تناط السلطة الإجرائية برئيس الجمهورية وهو يتولاها بمعاونة الوزراء وفاقاً لأحكام الدستور”، ونصّ المادة 17 المعدلة بقانون الدستور “تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، وهو يتولاها وفقا لأحكام هذا الدستور”، يتبين لنا بوضوح أنها ركزت السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء مجتمعاً، فتكون قد نقلت السلطة الإجرائية من رئيس الجمهورية، إلى مؤسسة مجلس الوزراء، كما أنها أعادت النظام السياسي اللبناني إلى كنف الأنظمة البرلمانية، سيما وأن الكثير من الصلاحيات التي كانت من اختصاص رئيس الجمهورية، وقد ركزتها هذه التعديلات الدستورية وأخضعتها لموافقة مؤسسة مجلس الوزراء
إستنادا إلى نص المادة 18 كان “لرئيس الجمهورية ومجلس النواب حق اقتراح القوانين”. في الطائف تم نزع هذا الحق من رئيس الجمهورية، وأصبح ” لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين، ولا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب
إستنادا إلى نص المادة 33 كان لرئيس الجمهورية قبل الطائف ان “يدعو مجلس النواب الى عقود استثنائية”. وبعد التعديلات اصبح “لرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ان يدعو الى العقود الاستثنائية
المادة 49 من الدستور المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية تفيد ان ولاية الرئيس مدتها ست سنوات، ولا تجوز اعادة انتخابه الا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته، ولا يجوز انتخاب احد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح”. وفي التعديلات أضيفت الى هذه المادة ايضا فقرة تؤكد انه “لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الاولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم، او تاريخ احالتهم على التقاعد”. و هذا ما تم خرقه بانتخاب الرئيس لحود و سليمان
إستنادا إلى المادة 52 من دستور ما قبل الطائف كان رئيس الجمهورية ” يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها، ويطلع المجلس عليها حينما تمكنه من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة”. بعد الطائف بقي رئيس الجمهورية يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها، لكن “بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة
بعدما كان “رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويسمي منهم رئيسا ويقيلهم ويولي الموظفين مناصب الدولة، ما خلا التي يحدد القانون شكل التعيين لها على وجه آخر” قبل الطائف، جاء تعديل المادة 53 ليسحب منه هذه الصلاحية، ويسمح له “بتسمية رئيس الحكومة المكلف، بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، استنادا الى استشارات نيابية ملزمة، يطلعه رسميا على نتائجها
كذلك عليه ان “يصدر، بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء او اقالتهم”، (وبعد موافقة ثلثي اعضاء الحكومة بموجب المادة 69)، كما يمكنه ان “يدعو مجلس الوزراء استثنائيا، كلما رأى ذلك ضروريا، بالاتفاق مع رئيس الحكومة” وتركت له هذه المادة ان يصدر “منفردا” مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء، والمراسيم بقبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة، واحالة مشاريع القوانين التي ترفع اليه من مجلس الوزراء على مجلس النواب، واعتماد السفراء وقبول اعتمادهم، وترؤس الحفلات الرسمية ومنح الاوسمة والعفو الخاص بمرسوم، وتوجيه رسائل الى مجلس النواب عندما تقتضي الضرورة، وعرض اي امر من الامور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال
قبل الطائف كان يجب ان يشترك مع رئيس الجمهورية في التوقيع على مقرراته، الوزير او الوزراء المختصون، ما خلا تولي الوزراء مهامهم واقالتهم قانونا. وبعد الطائف عدلت المادة 54 لتوجب ان يشترك مع رئيس الجمهورية في التوقيع على مقرراته “رئيس الحكومة والوزير والوزراء المختصون، ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة، ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة”، واضافت عليها وجوب اشتراك رئيس الحكومة في التوقيع على مرسوم اصدار القوانين
بموجب المادة 55 من الدستور كان يحق لرئيس الجمهورية ان “يتخذ قرارا، معللا بموافقة مجلس الوزراء، بحل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة”. وجاءت تعديلات الطائف لتربطها بالحالات المنصوص عليها في المادتين 65 و77 من الدستور، و”يعود لرئيس الجمهورية عندها الطلب الى مجلس الوزراء، حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فاذا قرر مجلس الوزراء بناء على ذلك حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل”. وهذا يعني ان رئيس الجمهورية يبقى رهن موافقة مجلس الوزراء على طلب حل مجلس النواب
المادة 56 المتعلقة بنشر القوانين اعطته، بعد تعديلات الطائف “حق الطلب الى مجلس الوزراء اعادة النظر في اي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية. واذا اصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ، او انقضت المهلة دون اصدار المرسوم او اعادته، يعتبر القرار او المرسوم نافذا حكما ووجب نشره
المادة 57 نصت بعد الطائف على “حق رئيس الجمهورية طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره”، مضيفة شرط “بعد اطلاع مجلس الوزراء (…) وفي حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر نافذا حكما ووجب نشره
المادة 58 اضافت التعديلات عليها وجوب ادراج كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا ” في جدول اعمال جلسة عامة لمجلس النواب، وتلاوته فيها، ومضي اربعين يوما دون ان يبت به”، يمكن عندها رئيس الجمهورية ان يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء
ولكون السلطة الاجرائية نيطت بمجلس الوزراء، فقد تحولت صلاحية دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي للبت نهائيا في شأن مشروع الموازنة، من رئيس الجمهورية منفردا بموجب المادة 86 من الدستور، باتجاه اتفاقه مع رئيس الحكومة على توجيه هذه الدعوة، بموجب النص الجديد للمادة، ونيط كل ما كان للرئيس بمجلس الوزراء ويتبين مما سبق، ان تعديلات الطائف جردت رئيس الجمهورية من صلاحياته الاساسية الفعالة، وأناطتها بمجلس الوزراء، لا بل ربطتها في العديد من المواد بشخص رئيس الحكومة، واحدثت خللا في التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، انعكس سلبا وفي شكل خطير على الوضع العام في البلد، كما بينته تجربة 3 رؤساء جمهورية مدى ربع القرن الاخير. كذلك اضعفت دور الرئيس حكما وحاميا للدستور، وجردته من الوسائل الدستورية اللازمة لممارسة هذا الدور، على ما يؤكده دستوريون ورجال قانون، وبالتالي يحمله اللبنانيون اكبر من امكاناته وقدراته
مقارنة بين صلاحيات الرئيس قبل و بعد الطائف-الشق التطبيقي
لقد عارض الرئيس ميشال عون اتفاق الطائف منذ اللحظة الأولى و اعتبره مجردا للدولة من سيادتها و استقلالها بتشريعه دستوريا الإحتلال و بنسف الشراكة بين مكونات المجتمع اللبناني و هيمنة فريق مستقل على آخر, ولقد خالفه كثيرون ذلك الإعتقاد
:فلقد كان واضحا في البند الرابع من الفقرة الثانية من نص اتفاق الطائف ما هو الهدف المراد من هذا الإتفاق فجاء التالي
وحيث إن هدف الدولة اللبنانية هو بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية المتمثلة بالدرجة الأولى بقوى الأمن الداخلي، ومن واقع العلاقات الأخوية التي تربط سوريا بلبنان، تقوم القوات السورية مشكورة بمساعدة قوات الشرعية اللبنانية على بسط سلطة الدولة اللبنانية في فترة زمنية محددة أقصاها سنتان تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وإقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية. وفي نهاية هذه الفترة تقرر الحكومتان: الحكومة السورية وحكومة الوفاق الوطني اللبنانية إعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا المديرج عين داره، وإذا دعت الضرورة في نقاط أخرى يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانية سورية مشتركة. كما يتم الاتفاق بين الحكومتين يجري بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في المناطق المذكورة أعلاه وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في أماكن تواجدها واللجنة الثلاثية العربية العليا مستعدة لمساعدة الدولتين في الوصول إلى هذا الاتفاق إذا رغبتا في ذلك
فمن خلال الفقرة السابقة سلَمَ نواب ممددون لأنفسهم 13 مرة الدولة و سيادتها و نظامها السياسي المحول من شبه رئاسي إلى برلماني الوصاية للأجنبي على وطنهم مجرِدين الحاكم الوطني من صلاحيته بالحكم طيلة 15 عاما و لكن الضعف بالصلاحية لم يكن ملموسا بالممارسة لكون الوصي كان داعم آنذاك لأزلامه في الحكم و الراعي الأبرز لهم و موزع الأدوار,في ظل نفي معارضي الإحتلال فتجلت المشكلة الحقيقية بالصلاحيات بعد ثورة اللبنانيين عام 2005 و خروج الوصي, حيث أصبح في لبنان 30 حاكما في الحكومة و 128 محاصصا
:هذا و قد تناولنا الشق السيادي من هذه الهيمنة أما شق الممارسة السياسية بعد الطائف فتلخص بنقطتين
تطبيق كل ما يسهل الهيمنة و تهميش دور المسيحيين في لبنان-
عدم تطبيق جميع الإصلاحات-
لقد رأينا سابقا الإستيلاء على صلاحيات رئيس الدولة كيف تم زد على ذلك الإستيلاء على مراكز الفئة الأولى التي كانت مخصصة للمسيحيين مرورا بتعيين النواب بدل إنتخابهم عام 1990 مرورا بقوانين الإنتحاب المجحفة بحقهم التي منعت المسيحيين في لبنان من إيصال أكثر من 30 نائبا بأصواتهم دون أن ننسى تجاهل الميثاقية في الممارسة لأكثر من ربع قرن! في الشق الثاني نرى عدم تطبيق أو تطبيقا خاطئا لكافة الإصلاحات في اتفاق الطائف بدءا من الإعلام, و عدم تطبيق اللامركزية الإدارية, وعدم تطبيق مبدأ الدائرة الإنتخابية,و التوزيع النسبي للمقاعد على مختلف الدوائر الإنتحابية, وصولا بعدم تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية برئاسة رئيس الجمهورية بعد 30 عاما على ذكرها بالوثيقة, وصولا إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء و الوزراء الذي و نسبة لقواعد المحاكمة لديه لم نشهد محاكمة واحدة لأي من الحكام طيلة 30 عاما, زد على ذلك عدم تطبيق مبدأ انتخاب أي من أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل الجسم القضائي -المبدأ الذي كان مكرسا في نص وثيقة الطائف
بالإضافة إلى ذلك نسأل في الشق المتعلق بالتعليم بهذه الوثيقة أين أصبحت الرقابة على التعليم الخاص و كل يوم نسمع بدكاكين توزيع شهادات؟ أين أصبح إصلاح التعليم الرسمي و الجامعة اللبنانية؟ أين أصبح تطوير التعليم المهني و التقني؟
أيها الشباب اللبناني, إن نظامنا السياسي انهار بعد تكريس دستورية هذه الوثيقة فأضحى المواطن اللبناني لا يعلم من يحاسب و من يلوم خصوصا بظل تشكيل حكومات نسخة طبق الأصل عن المجلس النيابي لنعود هنا و مرة جديدة إلى دور رئيس الجمهورية الذي لا يستطيع الحكم إلا إذا كان مدعوما بكتلة نيابية و وزارية و إلا يصبح حقا صندوقا للبريد
من هنا أهمية ما طرحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عام 2009 يوم كان نائبا في البرلمان اللبناني بإعطاء الرئيس سلطة التوقيع على كافة القرارات الصادرة عن الوزير بحيث لا تصبح نافذة دون هذا التوقيع بالإضافة إلى إعطائه حق إصدار قرارات لرئيس الدولة لها قوة قرار الوزير في كافة إدارات الدولة عندها برأي الرئيس عون لا يعود الرئيس بحاجة لحصة وزارية ليعمل و تحالف من هنا و هناك لإقرار إصلاحاته في قطاع معين بل يستطيع الرئيس عندها أن يلعب دور الحاكم و الحكم دون حصة
علما أن رؤساء الجمهوريات في بعض الدول هم من يختارون كافة الوزراء الأمر الذي يساعد الشعب على محاسبتهم كونهم ينتخبون مباشرة من الشعب الأمر الذي طرحه أيضا الرئيس عون كمخرج للأزمة الرئاسية إقتراح قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب عام 2014 كما طرح أيضا يوم كان نائبا عام 2005 فصل النيابة عن الوزارة و هنا بمقارنة بسيطة نرى أن الرئيس عون لا يزال بطروحاته منذ أن جاء من المنفى يحاول إجراء خروقات بالنظام السياسي الذي أوصل البلاد و العباد إلى ما نحن عليه هذا دون أن ننسى الأعراف التي يجب استنباطها من مفهوم المادة الدستورية “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة” في الممارسة و هو ما أظهره الرئيس عون في ممارسته فيما يتعلق بالقوات المسلحة باتحاذه القرار بتحريرها من موقعه رئيسا للدولة و قائدا أعلى للقوات المسلحة علما أن الطائف حاول الحد حتى بهذه الصفة لرئيس الدولة بجعل القوات المسلحة خاضعة لسلطة مجلس الوزراء زد على ذلك استعماله لصلاحيات لم تستعمل منذ عهد الإستقلال كاستعماله لنص المادة 59 من الدستور التي تنص بالحرفية : “لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهرا واحدا و ليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد”
معلقا بذلك عمل المجلس النيابي في محاولة منه لمنع التمديد المنتهك لإرادة الشعب الذي كان 86 نائبا في البرلمان اللبناني يريدونه مفسحا المجال بهذه الخطوة لمزيد من التشاور لإقرار قانون إنتخاب نسبي شكل سابقة في تاريخ لبنان الذي اعتمد منذ نشأته القانون الأكثري مهمشا فئات و جماعات كثيرة. يبقى أن نغوص قليلا في العمق في تفصيل لم يعطى العناية اللازمة بطرح أي من الفقهاء فقبل الطائف كان لرئيس الدولة الحق باقتراح القوانين و اللافت هنا أنه من المنطقي أن رئيس الدولة في أغلب الدول التي تعطي الرئيس هذه الصلاحية جرت العادة على المصادقة من قبل البرلمان على اقتراحه (كما هو العرف في حالة العفو الخاص في لبنان حيث جرت العادة أن لا يخالف رئيس الحكومة و وزير العدل رغبة رئيس الدولة بمنح العفو الخاص لأحد المستحقين)
اليوم البعض يعتبر أن الرئيس عون بوجود كتلة نيابية مؤلفة من 25 نائب داعمة له استعاد هذه الصلاحية (صلاحية اقتراح القوانين) بحيث يستطيع اقتراح ما يشاء من قوانين أما الواقع فهو مخالف لذلك إذ إن فريق رئيس الجمهورية تقدم بأكثر من 250 اقتراح قانون من بينهم : قانون إنشاء الحكومة الإلكترونية, قانون الحق بالوصول للمعلومات, قانون كشف حركة حسابات العاملين في القطاع العام, قانون حماية كاشفي الفساد, قانون إنشاء المحكمة الخاصة و المتخصصة بالجرائم المالية, قانون رفع السرية المصرفية عن كافة العاملين في القطاع العام و فروعهم و أصولهم و الأشخاص الثالثين, قانون رفع الحصانات, قانون إعادة الأموال المنهوبة, تعديل إنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية, قانون إنشاء الأكاديمية الوطنية الرياضية, قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب, قانون حظر الدعاية السياسية في الأماكن العامة,قانون إسكان الشباب اللبناني, قانون ضمان الشيخوخة, قانون إضافة 14 مقعدا للنساء إلى عدد أعضاء مجلس النواب,قانون الأشخاص المفقودين و المخفيين قسرا, قانون التعليم الإزامي المستمر للصيادلة, قانون السماح باستيراد و استعمال السيارات التي تعمل على المازوت الأخضر, إنشاء البطاقة الشبابية, تحديد السنة السجنية إلخ
كل هذه الإقتراحات لا تزال بأغلبيتها في اللجان النيابية قيد الدرس أو ربما بما يعرف بمقبرة القوانين هذا و قد تناسينا ال 340 إخبارا المقدمين من قبل التكتل النيابي و الوزاري الداعم للرئيس عون للنيابات العامة و لا حياة لمن تنادي يبقى أن نقول للبنانيين جميعا إعرفوا كيف تصوبون البوصلة
فلتكن ثورتنا نحن اللبنانيين ثورة لتغيير النظام السياسي و استبداله بنظام عصري يلبي طموحاتنا ومتطلبات عصرنا الحالي فيعطي المواطنون الحق بأن يكونوا مواطنون حقيقيون لا سكانا يتعاملون مع الدولة كشركة تزودهم ببعض الخدمات و ليت هذه الخدمات كاملة! فإن نجحنا و سننجح حتما نكون قد وضعنا الحجر الأساس على طريق إعادة تكوين حياة سياسية تكون المحاسبة فيها للشعب و الشعب وحده عن طريق انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب و استمداده صلاحيات واسعة من شعبه فيحاسب بعد انتهاء ولايته على أساس البرنامج الإنتحابي الذي انتخب على أساسه و كانت له الصلاحية المطلقة لتنفيذه, عندها يمكننا البدء بالحديث عن نظام اقتصادي منتج لا ريعي و تنمية شاملة و لا مركزية إدارية و كهرباء و تعليم و طبابة…لا بهذا النظام الذي يكون لكل فريق حقيبة يعمل بظلها لعرقلة مشاريع حقيبة الآخر فتمر السنون و العهود و الأعوام و المشاكل هي هي