تعد الانتخابات أحد مقومات وأسس نظام الحكم الصالح والحياة الديمقراطية، وتعد أيضا الوسيلة التي يستطيع المواطنون من خلالها حماية حرياتهم وحقوقهم المدنية كما ويعتبر حق الاقتراع من أهم الحقوق السياسية الاساسية التي يتمتع بها المواطن في بلده ويستطيع من خلاله التعبير عن رأيه وانتمائه بحرية ويحدد عادة في الدساتير. يشير الدستور اللبناني في هذا المجال في المادة ٢١ منه على أن عمر الواحد والعشرين شرط أساسي لكل مواطن لبناني كي يكون ناخبا ليمارس حقه في عملية انتخاب ممثليه في المجلس النيابي و في المجالس البلدية والاختيارية، كما واكدت ذلك كل القوانين الانتخابية التي صدرت سواء قانون الـ ٢٠٠٠ والقانون رقم ٨ تاريخ ٢٠٠٨ والقانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٧. وهذا يعني أنه لا يحق لمن لم يكمل ال٢١ من عمره ممارسة حقه السياسي باختيار ممثليه رغم أن هذا الحق مضمون بموجب المواثيق الدولية والدستور. هذه الواقعة القانونية والدستورية أنتجت شيئا من التناقض بين سن الرشد السياسي المحدد ب٢١ وسن الرشد القانوني المحدد ب١٨ عاما وذلك استنادا للمادة المادة 214 من قانون الموجبات والعقود حيث يتمتع بكامل المسؤولية المدنية إضافة إلى اكتمال مسؤوليته الجزائية، حيث يُحاكم كراشد أمام المحاكم الجزائية ولا يعود هناك ضرورة لمحاكمته أمام محاكم الأحداث عند بلوغه السن المحدد ب١٨ سنة. وفي ظل هذا التباين، أقيمت العديد من التحركات من قبل المجتمع المدني المُطالب بخفض سن الاقتراع الى ١٨ سنة حيث شارك فيها مختلف الجمعيات من كافة المناطق والانتماءات. كما وقام عدد من النواب بتقديم مشاريع قوانين لهذه الغاية منهم النائب حسن فضل الله.1
وحيث إن الإنسان البالغ ثماني عشرة سنة يمكنه أن يشارك في الحياة السياسية الحزبية والنقابية ويتطوع في المؤسسات والأسلاك العسكرية كما يتولى الوظائف الإدارية ويتحمل مسؤولية أعماله وتصرفاته القانونية فما هي إذا الآليات الدستورية الواجب اتباعها لخفض سن الاقتراع؟ وما هي الأسباب التي تشكل الحاجة الملحة لخفضه؟
الآليات الدستورية الواجب اتباعها لخفض سن الاقتراع
إن سن الاقتراع محدد في الدستور اللبناني بنص المادة ٢١ منه لذلك نحن بحاجة إلى تعديل دستوري وهو أمر عسير نظرا لطبيعة الدستور اللبناني كونه من الدساتير الجامدة التي تتميز بصعوبة تعديل المواد التي يتألف منها. وقد تطرق الدستور الى طريقتين يمكن اتباعهما للتعديل وهما: إما بناء على طلب من مجلس النواب من خلال اقتراح قانون وإما بناء على طلب من مجلس الوزراء مقدم الى مجلس النواب أي مشروع قانون
بناء على طلب مجلس النواب (اقتراح قانون)
إن الدستور اللبناني كما قلنا سابقا هو من الدساتير الجامدة التي يصعب تعديلها. لذلك حدد المشرّع اللبناني في المادة ٧٧من الدستور الطرق الواجب اتباعها من قبل المجلس النيابي لتعديل الدستور أو أي مادة منه والتي لا يمكن مخالفتها تحت طائلة الطعن أمام المجلس الدستوري. وبالعودة إلى المادة ٧٧ فقد نصت على أنه يمكن لمجلس النواب النظر بالدستور بناء على اقتراح عشرة من أعضائه على أن يتم ذلك خلال احدى دورات الانعقاد العادية. وقد حُدّدت دورات الانعقاد العادية على الشكل التالي، من يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار حتى نهاية شهر أيار. ومن يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول إلى آخر السنة (المادة 32). بعد ذلك يعرض الاقتراح على مجلس النواب الذي عليه أن يقره بموافقة أكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس أي ٨٥ نائبا من مجموع النواب ال ١٢٨ نائبا ذلك في الأحوال العادية حيث يكون المجلس مكتملا. أما الآن فنحن نعيش شغورا بعدد من مقاعد المجلس ومن مختلف المناطق، ولذلك تحسب النسب المفروضة قانونا وفقا للعدد الموجود حاليا في المجلس. ويجب أن تذكر المواد والمسائل المقترح تعديلها بشكل واضح وصريح حيث يبلغ رئيس المجلس الحكومة بذلك ويطلب منها وضع مشروع قانون بهذا الشأن. وتكون هذه الأخيرة أمام خيارين إما الموافقة أو عدمها. في حال الموافقة بأغلبية الثلثين، عليها وضع مشروع قانون ترفعه إلى المجلس خلال أربعة أشهر، عندها وحسب المادة ٧٩ على مجلس النواب أن يجتمع بأغلبية الثلثين من أعضائه وأن يصوت بنفس الأغلبية على مشروع التعديل. في حال الرفض عليها إعادة القرار إلى المجلس لدرسه مرة ثانية في حال أصر مجلس النواب على اقتراحه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه أي ٩٦ نائبا فعندها لرئيس الجمهورية إما أن يوافق مجلس النواب على اقتراحه أو يطلب من مجلس الوزراء حله وإجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة أشهر. ولكن إذا أصر المجلس الجديد على التعديل، عندها فعلى الحكومة ان تنصاع لإرادة المجلس النيابي فتقدم مشروع التعديل في مدة أقصاها أربعة أشهر
من هنا يتبين لنا صعوبة تعديل الدستور اللبناني نظرا لكثرة الشكليات المعقدة والإجراءات التي يجب اتباعها للاقتراح والتعديل. لذلك نص على طريقة أقل تعقيدا وهي من خلال تقديم مجلس الوزراء مشروع قانون. نستعرض في القفرة الثانية من هذا البحث على الآلية التي يجب اتباعها لتعديل الدستور من قبل الحكومة
بناء على طلب مجلس الوزراء (مشروع قانون)
يحق لمجلس الوزراء كما يحق لمجلس النواب اجراء اي تعديل دستوري بعد اتباع سلسلة إجراءات. وعليه، إذا أرادت الحكومة خفض سن الاقتراع المنصوص عليه في المادة 21 من الدستور اللبناني فإنه وفقا للمادة ٧٦ من الدستور يتم ذلك بناء على اقتراح رئيس الجمهورية الذي يرفعه بدوره الى الحكومة حيث تحيله هذه الاخيرة الى مجلس النواب ليصوت عليه. ولان الدستور هو ركيزة واساس هرم الدولة وقوانينها واتفاقياتها ومراسيمها فقد شددت المادة ٦٥ منه على ضرورة موافقة ثلثي مجلس الوزراء على اقتراح الرئيس وليس غالبية بسيطة وبالتالي إذا كانت الحكومة تتألف من 30 عضوا يجب أخذ موافقة 20 منها وإذا كانت 24 موافقة 16 منهم لامكانية رفع الاقتراح الى مجلس النواب يشرعه. بعد التصويت وإقرار اقتراح التعديل الدستوري من الحكومة، تعد مشروع القانون وتقدمه إلى البرلمان ليصوت عليه وفق الآلية المحددة دستوريا حسب المادة 79 أي عند انعقاد المجلس في دورة عادية المخصصة لسن القوانين والمواضيع الأخرى ولتكون الجلسة صحيحة يجب ان تنعقد بحضور ثلثي من مجموع اعضائه والتصويت على التعديل بنفس هذه الاغلبية
اسباب خفض سن الاقتراع
يعتبر لبنان على المستويين العالمي والعربي من الدول القليلة التي ما زالت تعتمد سن ال21 هو سن البلوغ القانوني. وقد تقدمت علينا في ذلك كل من الدول العربية التالية: الصومال 16 سنة، السودان 17، مصر 18، تونس20 . ويعود عدم التعديل إلى عدد من الأسباب يتحجج بها أصحاب الاعتراض على هذا الاقتراح. من هنا علينا دراسة الأسباب التي من خلالها يجب إقرار الخفض مفسرين في ذلك حجج عدم القبول بذلك. وبالتالي سنقسم دراستنا إلى فقرتين: الفقرة الاولى سنتحدث عن الأسباب المتعلقة باحترام المعاهدات والاتفاقات الدولية والفقرة الثانية عن تلك المتعلقة بدور الشباب في السياسة
تطبيقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية
إن مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين اللبنانيين هو من المبادئ الاساسية التي تكلم عنها الدستور في مقدمته إذ نص في المادة 8: “كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات دونما فرق بينهم”. كما وان لبنان من الدول الاولى التي بدأت بالعمل في لجنة صياغة الإعلان الذي مثل ب “شارل مالك” ووقعت الاعلان. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة أشبه بخارطة طريق عالمية للحرية والمساواة – يحمي حقوق كل شخص في كل مكان. وكانت تلك هي المرة الأولى التي تتفق فيها البلدان على الحريات والحقوق التي تستحق الحماية العالمية كي يعيش كل شخص حياته متمتعاً بالحرية والمساواة والكرامة. يتعين على جميع الحكومات أن تتعامل مع حقوق الإنسان على نحو عادل ومتساوٍ. ويقع على عاتق جميع الدول، بغض النظر عن أنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية، واجب تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع بدون تمييز وهذا ما أعلنت عنه المادة 2 من الإعلان حيث انه على كل دولة وافقت على التعهد ان تلتزم احترام وتطبيق جميع الحقوق المعترف بها بدون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب. كما واضافة الى ذلك اعترف الإعلان في المادة 21 منه لكلِّ شخص على قدم المساواة حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده وحقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في بلده وربط وجود السلطة بإرادة الشعب وشدد على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة دورية تتم بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين بالتصويت السرِّي. لم يوافق لبنان فقط على هذا الإعلان، بل هو طرف في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي اعترفت في بنودها على المبدأ نفسه الذي نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحيث وافقت عليهم الدولة اللبنانية متمثلة بالحكومة واقرارهم المجلس النيابي وعدم تطبيقه يشكل اختراق لحق من حقوق الإنسان ذات صلة بحقوق الانتخابات وتحديدا الاقتراع وهم على الشكل التالي
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, المادة 25
القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري, المادة 5 ج
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, المادة 1
الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل, المادة 12-13
لم تنص الاتفقيتان الأخيرتان على حق الانتخاب بشكل مباشر بل تناولتا المساواة بين مختلف فئات المجتمع دون تمييز وحقهم بتقرير مصيرهم بنفسهم وتقرير مركزهم السياسي. أمام هذا الواقع وأمام الممارسات المخالفة لحقوق الانسان رغم اعتراف الدولة اللبنانية بها، فإن جميعها تعتبر جزءا من نظامنا القائم وواجبة التطبيق هذا بالإضافة إلى أسبقيتها على القوانين المحلية إذ أنه في حال التنازع يرجح تطبيق الاتفاقيات الدولية على القانون اللبناني ولكن يبقى الدستور في قمة هرم تنظيم الدولة أي أنه في حال الخلاف يتبق الدستور على الإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية. وبالتالي نحن نطبق الدستور كونه ينص صراحة على عمر ال21 لممارسة الاقتراع ولكننا نقترح تعديل دستوري بما يتناسب اولا مع الاتفاقات الدولية التي وافقت عليها الدولة اللبنانية وثانيا مع مصلحة المواطن اللبناني وتحديدا الشباب
دور الشباب اللبناني في الحياة السياسية
يشكل الشباب اللبناني ركن أساسي وتغييري في مجتمعنا اذ ان صوته حر متحرر من العقائد والتنشئة الخاطئة واجرام الحرب والكراهية، صوته مبني على الرؤية الواقعية الموضوعية للأمور التي تقوم بها السلطة كما ويشكل قوة انتخابية لا يستهان بها، مما يدفع الأحزاب الى الرفض الكلي لاي تعديل يخص العمر الانتخابي. حق الانتخاب هو مفهوم من مفاهيم المشاركة في إدارة الشأن العام الى جانب المراقبة وإبداء الرأي والحوار والمساءلة والمحاسبة والاحتجاج والمظاهرة… دون أن يكونوا قد بلغوا ال21 من عمرهم. وكما نعلم ان معظم القوى السياسية في لبنان هم ضد خفض سن الاقتراع من 21 الى ال18 و يستندون بذلك إلى ما يلي
بنظرهم خفض سن الاقتراع يشكل خلل في التوازن الطائفي إلا أنه واقعيا الاصرار على ابقاء سن الاقتراع على ما هو عليه ليس إلا التفاف على الشباب وتأجيل لممارسة حقهم باختيار ممثليهم لفترة 3 سنوات لانه واقعيا هؤلاء الشباب الذين كانت أعمارهم 18 سنة هم نفسهم سيصبحون بعمر ال21 سنة وبالتالي هم نفسهم في العمرين سيقترعون
أما النظرية الثانية التي يعتمد عليها أصحاب هذا الرأي هي أن الشباب بين عمر 18 و 21 هم غير مبالين ومهتمين بالحياة السياسية. لكن واقعيا نرى وخصوصا في الجامعات أو البرامج التلفزيونية ذات النقاش السياسي أن فئة الشباب هي الأكثر اندفاعا في إبداء الآراء والدفاع عنها والدخول في سجالات سياسية والأكثر تطلعا وعلما ودراية ودراسة للحياة السياسية. وفي الجامعات لهم حضور لافت خصوصا عند خوض معركة الانتخابات الحزبية الطلابية. فكيف لنا أن نوفق بين النظرية والواقع؟ كيف لهذه الفئة غير المبالية بالسياسة هي نفسها ان تختار مشروع سياسي معين وتدافع عنه وتعبّر عن انتمائها إليه وتختاره في الانتخابات الطلابية ولا تستطيع ان تعبر عن ذلك من خلال الانتخابات النيابية أو غيرها؟ أمام هذا التناقض الكبير لا يمكن ان نقول سوى أن السلطة اللبنانية هي التي جعلت من الشباب غير مبالي بالشأن العام نتيجة لحرمانه من ممارسة حقه في اختيار ممثله
اما البعض الاخر فيبرر رفضه بعدم قدرة الشباب على اتخاذ القرارات السياسية وتحديد خياراتهم بمسؤولية وحرية ويتهمونهم بافتقادهم القدرة والمعرفة السياسية. الا انه وخصوصا في هذا العصر المتطور والمنفتح والمتعلم فانه قلة قليلة من هذه الفئة العمرية لا تتعلم اي انه واقعيا فان نسبة المتعلمين هي الأكثر عند الشباب. كما وان نظام المعلومات والعولمة والانترنت وغيرهم من وسائل الاتصالات سواء المرئية او المسموعة او المقروؤة تطورة واصبح الشباب اكثر تطورا وتطلعا بما يتناسب وهذه الوسائل. وبالتالي لا يمكن شمل جميع فئة الشباب بعدم اتخاذ القرارات السياسية المناسبة.
كما وان هناك من يدعم رأيه برفض خفض سن الاقتراع بحجة أن رأي هذه الفئة عرضة للاستلاب والتأثير من الأهل والعائلة والمحيط الذين يعيشون فيه. بمعنى آخر هو مجبرون على اختيار ممثليهم وفق انتماء ورأي العائلة الكبيرة أو الضيقة أو أنهم يتأثرون بفكر محيطهم فتصبح ارائهم رهينة هذه التأثيرات دون ان يكونوا قناعاتهم بنفسهم
من هنا يمكن القول أن الشباب اللبناني قادر على ممارسة جميع الحقوق التي نصت عليها القوانين المحلية بمجرد بلوغه سن الرشد القانوني وهو 18 سنة وبالتالي هو أيضا قادر على تكوين قناعاته واختيار ممثليه وانتخابهم ومحاسبتهم وفق ما يراه مناسبا. كما وان نظام الانتخاب اللبناني قائم على مبدأ الاقتراع السري الذي يضمن للمقترع اختيار ما يراه ممثلا له حسب المشروع الذي يؤمن به دون اي ضغط او اكراه سواء مادي او معنوي. واخيرا يجب احترام حقوق الشباب وتكريسها وترسيخ الديمقراطية والدفاع عنها والعمل بها وترك الشباب يعبرون عن آرائهم بحرية وإشراكهم في بناء الدولة والمجتمع واختيار قناعاتهم والتعبير عنها من خلال الاقتراع ومراقبة ممثليهم ومحاسبتهم على ادائهم وفق العمل الذي قاموا به والمشروع الذي انطلقوا منه
لكن هذا التغيير الدستوري الشاق يستلزم ثقة بالشباب، وعي فكري على اهمية دورهم فالتغيير وضغط من المواطنين على أحزابهم وعمل من المجتمع المدني على أرض الواقع وتشكيل قوى تغييرية ترغم السلطتين التشريعية والاجرائية على إقرار تعديل سن الاقتراع والسماح لفئة الشباب بالمشاركة في إدارة الدولة وبنائها. هذا الشباب الذي يختار كل خطواته ومستقبل حياته هل يصعب عليه تكوين رأيه والتعبير عنه بالاقتراع؟ الى متى ستبقى الدولة غير مبالية و تتهرب من مسؤولياتها من خلال حجج غير مقنعة؟ متى سيتم الاعتراف بحق الشباب بالاقتراع وإقرار قانون تعديل السن السياسي من 21 ل 18 سنة؟
المراجع
LADE. (n.d.). خفض سن الاقتراع والترشح. LADE .
الطحان, ش. (n.d.). خفض سن الاقتراع. بلدتي .
اللبنانية, ا. (21/9/1990). الدستور .
المتحدة, ا. (20 تشرين الثاني 1989). اتفاقية حقوق الطفل. unicef.
المتحدة, ا. (21 كانون الاول 1965). الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التتمييز العنصري. ohchr.
المتحدة, ا. (16كانون الاول 1966). العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ohchr.
المتحدة, ا. (16 كانون الاول 1966). العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. hr library.